الحر العاملي

350

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أيام الحيض والنفاس ، لا الاستحاضة ، وذكروا قرائن تدل على عن حكم الحيض السابق أو الحادث في شهر رمضان ، فإنه يحكم فيه على عشرة أيام أو ما دونها بأنها حيض ، أو لعل السؤال عن اليوم الأول ، والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقية ، فإنها عند بعض العامة حدث أصغر . والله أعلم . [ 2334 ] 8 - وفي ( عيون الأخبار ) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتى : منها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها ، وإصلاح بيتها ، والقيام بأمورها ، والاشتغال بمرمة معيشتها ، والصلاة تمنعها من ذلك كله ، لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا ، فلا تقوى على ذلك ، والصوم ليس هو كذلك ، ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان ، وليس في الصوم شئ من ذلك ، وإنما هو الامساك عن الطعام والشراب فليس فيه اشتغال الأركان ، ومنها أنه ليس من وقت يجيئ إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها ، وليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث عليها يوم وجب الصوم ، وكلما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة . الحديث . ورواه في ( العلل ) أيضا كما يأتي ( 1 ) . [ 2335 ] 9 - وبالاسناد عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصوم وتقضي . [ 2336 ] 10 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن

--> 8 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 117 . ( 1 ) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب . 9 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة . 10 - وعلل الشرائع : 86 / 2 الباب 81 .